باختيار ترك
التعلم ـ فان ترك القراءة اختياراً ـ ولو بترك التعلم ـ موجب للعقاب على تقدير ترك
الائتمام ، بخلاف ما لو صلى مأموما ، فإنه لم يترك واجبا فعليا يستحق عليه العقاب.
لكن ذلك مختص بصورة ترك التعلم لا بنية الائتمام في آخر الوقت ، إذ لو تركه ناويا
للائتمام في آخر الوقت لا يكون عاصيا بترك القراءة ، وفي آخر الوقت تسقط القراءة
للتعذر ولا موجب لفعل المسقط.
[١] مما تقدم تعرف
ان هذا يتوقف على كون الائتمام مسقطا ، بحيث لا يمنع التمكن منه من إجراء أدلة
البدلية ـ العامة أو الخاصة ـ لإثبات مشروعية صلاة الفرادى بلا قراءة.
[٢] لعموم أدلة
الوفاء بها.
[٣] كما استظهره
في الجواهر وغيرها. لعدم صيرورتها شرطا بالنذر ثمَّ احتمل في الجواهر الفساد أيضا.
ويمكن تقريب وجه الصحة : بأن أدلة الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاة جماعة ،
وذلك لا يقتضي بطلان الصلاة فرادى إلا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده. فتأمل.
فإن قلت : التحقيق
أن مفاد قول الناذر : « لله علي أن أفعل كذا » جعل حق وضعي له سبحانه ، لان الظاهر
من ( اللام ) كونها للملك ، ومن ( الظرف ) كونه مستقرا ، نظير قولك : « لزيد علي
مال ». فمقتضى أدلة نفوذ النذر وصحته هو ثبوت مضمونه ، فيكون الفعل المنذور ملكا
له سبحانه ، نظير ملك المستأجر الفعل الأجير. ومقتضى عموم قاعدة السلطنة في
الأموال والحقوق قصور سلطنة الناذر عن كل ما ينافي المنذور ، وإذا لم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 165