الثانية. وهكذا
بالنسبة إلى بقية الطبقات. وتخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الاولى من
جميع الموجودين وغيرهم ، وأن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث ـ ولو بلحاظ بعض
مراتبه ـ لا أصل التوارث. إذ لو لا الأول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد
الأولى ، فإنهم أولى الموجودين وان لم يكونوا أولى من المفقودين. ولو لا الثاني لم
يكن وجه لاختصاصه بالولد دون الأب ، لأن المشاركة بينهما في الإرث ـ في الجملة ـ تقتضي
عدم الأولوية لأحدهما على الأخر في أصل التوارث ، وان كان مقتضى كون الأب له سهم
معين دون الولد أن الولد له أولوية بالإرث في الجملة.
لكن الأمرين معا
خلاف الظاهر ( أولا ) : من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد الى
التعبير بالأولى بالميراث. ( وثانيا ) : أن ظاهر الأولوية بالميراث الأولوية في
أصل التوارث. وأيضاً فقد ورد مثل ذلك في ولاية التجهيز [١] ، ولم يستظهر
الأصحاب منه خصوص الولد وأيضاً فإن الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه
السامع ، كما يظهر من ذيل الصحيح من قول
الراوي : « قلت : فان كان أولى الناس به امرأة.
قال (ع) : لا ، إلا الرجال ». إذ لو فهم الراوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور. ومن
ذلك يظهر الحال في المراد من ( الثالث ).
والرابع : بينه
وبين الذكر الأكبر عموم من وجه. وحمله على الأفضل
[١] لعل المقصود هو
ورود ذلك في كلمات الفقهاء ( قده ) ونقلة الإجماع ، والا فلم نعثر عليه في مظانه
من الوسائل. كما يظهر ذلك ايضاً مما تقدم من المؤلف ـ دام ظله ـ في المسألة : ١ من
فصل مراتب الجزء الرابع من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الأنصاري ( قده ). ورود ذلك
في مسألة الفضاء وتقدم من المؤلف ـ دام ظله ـ المناقشة في الدعوى المذكورة. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 143