responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 142

ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب [١].

______________________________________________________

يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » [١]. لكن ظاهره وجوب الموالاة في الصوم ، وعدم جواز فعله من غير الأكبر ، وكلاهما لا يلتزم به أحد.

ودعوى : أنه لا مانع من الالتزام بالأول ، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة : بأنها غير ظاهرة في وجوب المبادرة ، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطاً في صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مما لا تساعد عليها الأدلة.

[١] على المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص : « فليقض عنه من شاء من أهله » ـ كما في مرسل الفقيه [٢] و « أولى الناس بميراثه » ـ كما في صحيح حفص [٣] ـ و « أولى الناس به » ـ كما في مرسل حماد [٤] ـ و « أفضل أهل بيته » ـ كما في رواية أبي بصير [٥] ـ و « على وليه أن يقضي عنه » ، أو نحوه ، كما في مرسل ابن بكير [٦] وغيره.

والأول : ظاهر في الاستحباب. ( والثاني ) : ظاهر في الأحق بالميراث من الناس ، فيعم جميع الطبقة الاولى ، ومع فقدها يعم جميع الطبقة‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

[٣] المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا.

[٤] المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا.

[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.

[٦] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست