نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 144
وإن كان الأحوط ـ مع
فقد الولد الأكبر ـ قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر
فالأكبر من الذكور [١] ، ثمَّ الإناث في كل طبقة ، حتى الزوجين والمعتق وضامن
الجريرة.
( مسألة ١ ) :
إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما [٢] ، فلا يجب عليه ما
وجب عليهما
ميراثا ـ بلحاظ
الحباء ـ خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. ( والخامس ) : مجمل غير ظاهر في شيء. فإذاً
لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل ، كما اختاره في المدارك والحدائق ، ونسبه في
الأول الى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة ، فإن
محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء.
وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شيء.
ومثله في الاشكال
نسبته الى المفيد ، فان عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ،
ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا
يشكل الأخذ بظاهر النصوص ، فإن إعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه
الموجب لإجمالها. والرجوع الى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر.
فتأمل جيداً.
[١] هذا هو ظاهر
المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع.
[٢] كما نص عليه
غير واحد. لانصراف المطلقات إليها ، واختصاص غيرها بها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 144