responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 144

وإن كان الأحوط ـ مع فقد الولد الأكبر ـ قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور [١] ، ثمَّ الإناث في كل طبقة ، حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

( مسألة ١ ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما [٢] ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما‌

______________________________________________________

ميراثا ـ بلحاظ الحباء ـ خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. ( والخامس ) : مجمل غير ظاهر في شي‌ء. فإذاً لا معدل عما يقتضيه الصحيح‌ والمرسل‌ ، كما اختاره في المدارك والحدائق ، ونسبه في الأول الى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة ، فإن محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء. وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شي‌ء.

ومثله في الاشكال نسبته الى المفيد ، فان عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوص ، فإن إعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لإجمالها. والرجوع الى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر. فتأمل جيداً.

[١] هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع.

[٢] كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليها ، واختصاص غيرها بها.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست