responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 133

أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل [١] ، أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [٢] ، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا [٣].

( مسألة ٢٢ ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [٤] ، فيرجع‌

______________________________________________________

الشرط. وان كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني.

[١] فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.

[٢] على ظاهر الأشهر ، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال (ع) : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا » [١]. ونحوه صحيحه الأخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) [٢] لكنه خال عن الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.

وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة ـ بدل قوله (ع). « لا » ـ : « لا بأس » [٣]. لكن الظاهر أنه سهو ، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شي‌ء دون العمل الصرف ـ كالصلاة والصوم ـ بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص. فلاحظ.

[٣] كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص [٤].

[٤] لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة حديث : ٤.

[٣] راجع السرائر باب الإجارة صفحة : ٤.

[٤] راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب كتاب الإجارة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست