نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 133
أو كون الإجارة
واقعة على تحصيل العمل [١] ، أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن
يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له [٢] ، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا
[٣].
( مسألة ٢٢ ) :
إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة [٤] ،
فيرجع
الشرط. وان كانت
المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل
الأجير الثاني.
[١] فيكون فعل
الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.
[٢] على ظاهر
الأشهر ، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه. قال (ع) : لا ، الا
أن يكون قد عمل فيه شيئا » [١]. ونحوه صحيحه الأخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) [٢] لكنه خال عن
الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.
وليس لها معارض
سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة ـ بدل قوله (ع). « لا » ـ
: « لا بأس » [٣]. لكن الظاهر أنه سهو ، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال
تخصيص الحكم بالعمل في شيء دون العمل الصرف ـ كالصلاة والصوم ـ بعيد جدا عن ظاهر
تلك النصوص. فلاحظ.