responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 134

المؤجر بالأجرة ، أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجير [١] ملك الأجرة.

( مسألة ٢٣ ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل [٢] بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

( مسألة ٢٤ ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب ، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال ، من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله [٣].

______________________________________________________

الميت. أما إذا كان الصلاة عنه ، فان امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته ـ كما تقدم ـ فالحكم كذلك. وان جازت ، فان كان المستأجر عليه طبيعة العمل عنه فالإجارة صحيحة ، وان كان خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة.

[١] يعني : حيث يمكن ، كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة.

[٢] لقاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ـ التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الإجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة ـ فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلما وعدوانا.

[٣] قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام ، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء فاذا تعذر العمل ـ ولو لمانع شرعي ـ انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست