نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 132
بل يتوقف على
الإتيان بالعمل صحيحاً. فلو علم عدم إتيان الأجير ، أو أنه أتى به باطلا وجب
الاستيجار ثانيا. ويقبل قول الأجير [١] بالإتيان به صحيحا. بل الظاهر جواز
الاكتفاء ما لم يعلم عدمه. حملا لفعله على الصحة [٢] إذا انقضى وقته [٣] وأما إذا
مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه
من العمل.
( مسألة ٢١ ) : لا
يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر [٤] ،
إنما يقتضي اشتغال
ذمة الأجير بالعمل. وذلك لا ينافي اشتغال ذمة الميت ، بل ذمته باقية على اشتغالها
الى أن يحصل الأداء.
[١] على ما عرفت.
[٢] بل حملا له
نفسه على الصحة لا لفعله ، للشك في تحقق فعله.
[٣] ظاهر العبارة
التمسك بقاعدة : ( الصحة ) لإثبات الأداء. لكن دليله غير ظاهر. وليس بناء الفقهاء
عليها في أمثال المقام في موارد الدعاوي ، كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون
وادعت الزوجة عدم الإنفاق ونحوهما ، فإن القاعدة لو جرت اقتضت كون القول قول مدعي
الأداء.
هذا ويحتمل أن
يكون الوجه ـ في البناء على تحقق الفعل منه ـ : قاعدة الشك في الفعل بعد خروج
وقته. وموردها وان كان شك الفاعل نفسه ، الا أنه يمكن استفادة التعميم لغيره
بإلغاء خصوصية مورده عرفا. إلا أن يدعى : اختصاص الحكم بالموقت بحسب أصل الشرع ،
لا بجعل المكلف بإجارة أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد ، وان كان لا يخلو من وجه.
[٤] إذا كانت
المباشرة شرطاً في العقد فمرجع الاذن الى إسقاط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 132