نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 131
ومع الجهل يجب
اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم [١] أن الميت كان عالماً بالترتيب.
( مسألة ١٩ ) :
إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة ، يجب أن يعين الوقت لكل منهم ، ليحصل الترتيب
الواجب.
وأن يعين لكل منهم
أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية ، مثل الظهر. وان يتم اليوم والليلة في دوره [٢].
وأنه إن لم يتم اليوم والليلة ، بل مضى وقته ـ وهو في الأثناء ـ أن لا يحسب ما أتى
به ، والا لاختل الترتيب. مثلا : إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته. أو ترك البقية
مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
أقول : مقتضى ما
ذكره في كيفية تقرب النائب. من أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه فيتوجه إليه
أمره ـ هو الأول ، فإن أمر الأداء ساقط بخروج الوقت ، فلا يدعو الميت بعد الوقت
فضلا عن أن يدعو نائبه ، فلا بد أن يكون الأمر الذي يقصد النائب امتثاله هو أمر
القضاء لا غير. مع أنه لو بني على الثاني ، فاختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالقضاء
عن النفس غير ظاهر ، بل الظاهر كونه من أحكام القضاء مطلقاً لبعض الأحكام المختصة
بالقضاء. وقد اعترف ( قده ) بعدم بعد التعميم.
[١] وجه الخصوصية
: هو التفصيل المتقدم من بعضهم في وجوب الترتيب وعدمه بين العلم والجهل.
[٢] المقصود :
التمثيل ، والا فلا يتوقف حصول الترتيب على ذلك بل يحصل بأن يعين لبعضهم : يوما
ونصفاً ، ولاخر : نصفاً ويوما.
[٣] إذ الاستيجار
ليس مصداقا لما في الذمة ليكون مفرغا لها ، بل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 131