نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 130
للآخر. وفي الجهر
والإخفات يراعى حال المباشر [١] ، فالرجل يجهر في الجهرية وان كان نائبا عن المرأة
، والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل.
( مسألة ١٧ ) :
يجوز ـ مع عدم اشتراط الانفراد ـ الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة ، إماماً كان
الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء [٢] بمن يصلي الاستيجاري. إلا إذا علم اشتغال
ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
( مسألة ١٨ ) :
يجب على القاضي عن الميت ـ أيضا ـ مراعاة الترتيب [٣] في فوائته مع العلم به.
[١] لأن الظاهر من
دليل اعتبار الخصوصية اعتبارها بلحاظ حال المؤدي. وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين
حالتي الأصالة والنيابة.
[٢] لعدم إحراز
صحة صلاة الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم يمكن الاقتداء به رجاءً ، والإتيان
بالقراءة بقصد القربة المطلقة. لكن يشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة إذا كانت مخالفة
للاحتياط.
[٣] قد بنى شيخنا
الأعظم ـ في رسالة القضاء عن الميت ـ وجوب ذلك على كون فعل النائب تداركا للقضاء
الواجب على الميت ، إذ حينئذ يجب فيه ما يجب في قضاء الميت نفسه. ومنه الترتيب بين
الفوائت. أما لو كان تداركا للأداء الواجب على الميت ـ ويكون في عرض قضاء الميت ـ فلا
يجب فيه الا ما يجب في الأداء ، وليس الترتيب منه. وما دل على اعتبار الترتيب في
القضاء مختص بقضاء المكلف عن نفسه لا مطلقا. ثمَّ استظهر الثاني.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 130