نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 119
أو الوارث إخراجه
من ماله ، ولا المباشرة ، إلا ما فات منه لعذر ـ من الصلاة والصوم ـ حيث يجب على
الولي [١] وان لم يوص بهما. نعم الأحوط مباشرة الولد [٢] ـ ذكراً كان أو
والقسمة ونحوها ،
ولا دليل على وجوب مثل الصلاة والصوم بأمر الموصي والأصل البراءة ، بل لا يظن أن
ذلك محل إشكال. نعم قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) ـ في كتاب الوصية في شرح قول
ماتنه : « ولو أوصى بواجب وغيره .. » وجوب فعل الموصى به على الوصي بنفسه أو
بماله. والظاهر أن أصل العبارة : « وجب على الولي .. » بدل : « على الوصي .. »
فراجع.
[٢] لما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
[٣] كأن وجه
التوقف فيه : هو التوقف في عموم دليل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلك ، فإنه وان
استفاضت الأخبار المتضمنة لكون عقوق الوالدين من الكبائر [١] ، إلا أن في صدقه
على مخالفة الأمر والنهى ـ مطلقا ـ إشكالا ، لأنه ـ كما في القاموس ، والمفهوم منه
عرفا ـ : ضد البر ، وترك الإطاعة نقيض البر لا ضده. وتفسيره ـ في المجمع ـ :
بالإيذاء والعصيان وترك الإحسان ـ مع أنه خلاف الظاهر منه ـ مما لا يمكن الالتزام
به ، إذ لا يكاد يرتاب في عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته والتصدق
بماله وأشباه ذلك. وكأن من هنا ضعف في الجواهر القول بعدم صحة صوم الولد مع نهي
الوالد ، معللا له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من
حيث الشفقة.
[١] راجع الوسائل
باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وباب : ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١٠٤ ١٠٦ من أبواب أحكام
الأولاد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 119