responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 118

( مسألة ٤ ) : إذا علم ان عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها [١] من تركته وان لم يوص به.

والظاهر ان اخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة [٢].

( مسألة ٥ ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ، ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصي [٣]

______________________________________________________

بالمرة ، فليست من سنخ التركة في المالية حتى يمكن استثناؤها وإخراجها منها.

والأجرة المبذولة بإزاء جعلها للميت ـ حسبما تقدم في دفع إشكال النيابة ـ ليست مما اشتغلت بها ذمة المكلف ، بل إنما اشتغلت بنفس الأفعال المخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية بوجه. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في عدم خروجها من الأصل ، لأن الذين المقدم على الميراث يراد منه الدين المالي ، لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج والمخرج منه. ولأجل ذلك يتعين كون المراد من حمل الدين عليها في النصوص المتقدمة لزوم الأداء ، لا التنزيل منزلة الدين في وجوب الإخراج من التركة ، لعدم السنخية بينها وبين التركة.

[١] قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالية.

[٢] ينبغي أن يجري على الاخبار بها حكم الإقرار بدين ، من نفوذه مطلقاً ، أو في صورة عدم التهمة ، أو غير ذلك. ودعوى : وجوب قبوله مطلقا لأنه مما لا يعلم إلا من قبله ـ غير ظاهرة ، لمنع الصغرى وان سلمت الكبرى.

[٣] لأن مفاد الوصية العهدية ليس إلا جعل ولاية التصرف للوصي ، فيجب التصرف لأجلها. ويختص ذلك بمثل البيع والشراء والإجارة والاستيجار‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست