بالمرة ، فليست من
سنخ التركة في المالية حتى يمكن استثناؤها وإخراجها منها.
والأجرة المبذولة
بإزاء جعلها للميت ـ حسبما تقدم في دفع إشكال النيابة ـ ليست مما اشتغلت بها ذمة
المكلف ، بل إنما اشتغلت بنفس الأفعال المخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية
بوجه. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في عدم خروجها من الأصل ، لأن الذين المقدم على
الميراث يراد منه الدين المالي ، لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج والمخرج منه. ولأجل
ذلك يتعين كون المراد من حمل الدين عليها في النصوص المتقدمة لزوم الأداء ، لا
التنزيل منزلة الدين في وجوب الإخراج من التركة ، لعدم السنخية بينها وبين التركة.
[١] قد عرفت
اختصاصه بالواجبات المالية.
[٢] ينبغي أن يجري
على الاخبار بها حكم الإقرار بدين ، من نفوذه مطلقاً ، أو في صورة عدم التهمة ، أو
غير ذلك. ودعوى : وجوب قبوله مطلقا لأنه مما لا يعلم إلا من قبله ـ غير ظاهرة ،
لمنع الصغرى وان سلمت الكبرى.
[٣] لأن مفاد
الوصية العهدية ليس إلا جعل ولاية التصرف للوصي ، فيجب التصرف لأجلها. ويختص ذلك
بمثل البيع والشراء والإجارة والاستيجار
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 118