نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 120
أنثى ـ مع عدم
التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وان لم يكن مما يجب على الولي [١] ، أو أوصى الى
غير الولي [٢] ، بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. وأما غير الولد ممن
لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد [٣] ـ أيضا ـ استئجاره
إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى [٤] بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
( مسألة ٦ ) : لو
أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً [٥]. وأما لو أوصى
بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث [٦]. وكذا لو
أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه
يحتمل [٧]
[٢] يعني : أو كان
الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي.
[٣] قد جزم هنا
بعدم وجوب إطاعة الوالد ، لكونه مما يستلزم صرف المال.
[٤] يعني : أو كان
قد أوصى الولد بالاستيجار ، فإنه لا يجب عليه.
[٥] هذا إذا تمت
مبادي الاحتياط في حق الوارث أيضا. أما لو اختلفت في حقه ـ سواء أكانت الشبهة
موضوعية أم حكمية ، كما لو اختلفا اجتهاداً أو تقليداً ـ فوجوب الاحتياط غير ظاهر.
وكيف كان فالحكم مختص بالواجب المالي ، كما عرفت.
[٦] لأن وجوبه
بالوصية ، ومثله إنما يخرج من الثلث.
[٧] تعليل لوجوب
العمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 120