غير آب له فيتعين
البناء عليه. وما في الجواهر : من أنه يجب الخروج عن ذلك لإجماع الأصحاب على اتحاد
التكبير غير ظاهر ، لإمكان دعوى تواتر النصوص تواتراً إجمالياً أو معنوياً ،
والقطع بإرادة خلافها غير متحقق ، والاعراض عنها بنحو يوجب سقوطها عن الحجية غير
حاصل ، لإمكان أن يكون لشبهة ، والتخيير بين الأقل والأكثر لا مانع منه عقلا ،
فيما لو كان للأكثر هيئة اتصالية عرفية توجب صحة انطباق الطبيعة على الأكثر بنحو
انطباقها على الأقل ، كالخط الطويل والقصير ، والمشي الكثير والقليل ، والكلام
الكثير والقليل. مع أنه لو بني على امتناع الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر
مطلقاً ، تعين البناء على كون الأولى واجبة والباقية مستحبة ، مع كون الجميع
للافتتاح ، لا أن واحدة منها للافتتاح والزائد عليها لغيره ، كما هو المشهور.
اللهم إلا أن يكون
مرجع المنع من التخيير بين الأقل والأكثر هنا الى المنع من تحقق الافتتاح بكل من
القليل والكثير ، فالافتتاح لا بد أن يكون بواحدة والزائد عليها ليس للافتتاح.
وحينئذ فإن كانت تكبيرة الافتتاح ليس لها عنوان مخصوص بل مجرد التكبيرة كانت هي
الأولى لا غير ، وما بعدها ليس للافتتاح ، كما اختاره في الحدائق وغيرها. وإن كان
لها عنوان مخصوص تمتاز به عما عداها تخير المكلف في جعلها الأولى وجعلها غيرها ،
كما هو المشهور. لكن المبنى المذكور ـ أعني امتناع الوجوب التخييري بين الأقل
والأكثر ضعيف.
فان قلت : إمكان
ذلك مسلم ، إلا أن الدليل إذا دل على أن الأكثر أفضل كان ظاهراً في أن صرف طبيعة
المصلحة يترتب على الأقل ، وأن الأكثر موضوع لزيادة المصلحة ، لأن أفضلية شيء من
شيء معناها كون الأفضل أكثر مصلحة من المفضول. فالأقل إذا كان فيه مصلحة والأكثر
أكثر مصلحة منه كان تزايد المصلحة ناشئاً من تزايد الوجود ، فصرف وجود
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 75