السابعة
هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » [١]فلا يصلح للحجية
عليه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « لا أعرف لتعينه ـ يعني لتعين الأخير أو
فضله ـ علة .. ». وأما القول بالتخيير ، فاستدل له في الجواهر بإطلاق الأدلة ، ولم
أقف على هذا الإطلاق. نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب
عليها ، ولا تأخيره عنها ، ولا تقديم بعضه وتأخير آخر. لكن في ثبوت التخيير بذلك
تأمل.
[١] كما عن
المجلسي الأول ، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها ـ مضافاً الى ما تقدم صحيح زيد الشحام : « قلت لأبي عبد الله (ع)
: الافتتاح؟ فقال : تكبيرة تجزئك. قلت : فالسبع؟ قال (ع) : ذلك الفضل » [٢] وصحيح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ،
والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله » [٣] ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
الامام تجزئه تكبيرة واحدة ، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك » [٤] ، وخبر
هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لأي علة صار التكبير في
الافتتاح سبع تكبيرات .. الى أن قال (ع) : فتلك
العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات » [٥] ، الى غير ذلك.
وبالجملة نصوص
الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه ، وما هو