التكبير فيه مصلحة
، والوجود الكثير منه أكثر مصلحة فيكون كل مرتبة من وجود التكبير موضوع لمرتبة من
وجود المصلحة. فموضوع الوجود صرف طبيعة التكبير ، وموضوع الاستحباب الوجود الزائد
على صرف الطبيعة الذي هو موضوع المصلحة الزائدة غير الملزمة. وعلى هذا يكون ما في
النصوص : من أن السبع أفضل قرينة على صرف ما ظاهره التخيير الى أن الأولى واجبة لا
غير ، والزائد عليها مستحب لا غير ، لا أن الأكثر يكون كله واجباً ، ويكون أفضل
الفردين ، كما هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر الذي مال إليه المجلسي (ره).
قلت : هذا قد يسلم
في مثل قوله : « سبح في الركوع واحدة أو ثلاثاً ، والثلاث أفضل » لا في مثل المقام
من قولهم (ع) : « افتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ، أو ثلاث ، أو خمس ، أو سبع وهي
أفضل » [١]. فإن ظهوره في كون الافتتاح يكون بالأقل والأكثر لا معدل
عنه ، ومجرد كون السبع أفضل لا يصلح قرينة على أن الافتتاح يكون بالأولى من السبع
لا غير ، لأن هذا اللسان يتضمن الوضع زائداً على التكليف ، واللسان الأول لا يتضمن
إلا التكليف ، فلا مجال للمقايسة بينهما. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصوص ،
فلاحظ.
ثمَّ إن المصنف (ره)
ـ مع أنه لم يستبعد القول المشهور ـ جوَّز العمل على ما هو مذهب المجلسي (ره) ، مع
أن مبنى القولين مختلف. فإن الأول مبني على أن تكبيرة الإحرام مخالفة للتكبيرات
الست بحسب الخصوصية اختلاف الظهر والعصر ، وإن كانت مشتركة بحسب الصورة. ومبنى
الثاني أنها جميعاً متحدة الحقيقة. كما أن لازم الأول ـ كما سبق ـ أنه لو نوى
الإحرام بأكثر من واحدة بطلت الصلاة لزيادة الركن ، وليس.