الى هذه الجهة.
لكن الظاهر رجوعه إلى أصل تشريع السبع ، لا أقل من احتمال ذلك ، المانع من صحة
الاستدلال به. وبصحيحة زرارة
الثالثة عن أبي جعفر (ع) : « قلت : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح .. » [١]إلى آخر الرواية
المتقدمة في نسيان تكبيرة الإحرام. وفيه ـ مع أنها ظاهرة فيما ذهب اليه والد
المجلسي (ره) ـ أن الجواب بصحة الصلاة يقتضي حملها على كون المنسية ليست تكبيرة
الإحرام ، فإن نسيانها موجب للبطلان كما تقدم ، فتكون دليلا على بطلان القول
المذكور.
وأما القول بأنه
الأخيرة فقد استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الامام بست والجهر
بواحدة ، بضميمة ما دل على إسماع الإمام المأمومين كلما يقوله في الصلاة ، فإنه لو
كان الافتتاح بغير الأخيرة يلزم تخصيص الدليل المذكور ، بخلاف ما لو بني على كونها
الأخيرة فإن عدم الاسماع يكون فيما قبل الصلاة. وفيه ما عرفت من أن أصالة عدم
التخصيص ليست حجة في تشخيص الموضوع. ومن
المرسل : « كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاة ، وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته
قال (ص) : الله أكبر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [٢]. وفيه أن ظاهره
اتحاد التكبير ، كما يقتضيه أيضاً أنه في مقام بيان الإيجاز ، ولو حمل على إرادة
بيان ما يجهر به (ص) ـ كما يشير اليه خبر الحسن بن راشد الآتي في إجهار الامام بالتكبيرة
ـ فلا يدل على موقع الست التي يخفت بها ، ولو سلم أنه يدل على أنها كانت قبل
التكبير الذي يجهر به فهو حكاية لفعل مجمل ، وكونها حكاية من المعصوم في مقام
البيان غير ظاهرة من المرسل. وأما ما في
الرضوي : « واعلم أن
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 73