واستدل أيضا بصحيحة زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : الذي
يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء .. الى أن قال : ولا
يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة
حين يتوجه » [١]. وفيه أن الاستدلال
إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الإحرام
، لجواز كون غيرها تكبيرة الإحرام ومع ذلك اكتفي بالاستقبال حالها لكونها من
الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة ، مع أنه لا ينفي ما ذهب اليه والد المجلسي (ره)
، وكذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع) : «
حين يتوجه » ، مع أنه يتوقف
على كونه بدلا من الأول لا قيداً للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل ، وبصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (ع)
الواردة بتعليل استحباب السبع بإبطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه : «
فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة فكبر الحسين (ع) ، فلما سمع رسول
الله (ص) تكبيره عاد فكبر (ص) فكبر الحسين (ع) ، حتى كبر رسول الله (ص) سبع
تكبيرات وكبر الحسين (ع) ، فجرت السنة بذلك » [٢]بتقريب أن التكبير
الأول الذي كبره النبي (ص) هو تكبيرة الإحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة ،
لإطلاق الافتتاح عليها ، والعود الى التكبير ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين
الحسين (ع) على النطق. وفيه أن ذلك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلك بعد
تشريعه ، مع أن الفعل لإجماله لا يدل على تعين ذلك كلية ، والحكاية من المعصوم لم
تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجماله. نعم قوله (ع) : «
فجرت بذلك السنة » يدل على التعيين لو كان راجعا