[١] كما تقدم في
صحيح زرارة. وفي خبر أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت
واحدة ، وان شئت ثلاثاً ، وان شئت خمساً ، وان شئت سبعاً ، فكل ذلك مجز عنك ، غير
انك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بتكبيرة » [١].
[٢] كما صرح به
غير واحد ، وظاهر المنتهى والذكرى : نسبته إلى أصحابنا ، وعن المفاتيح والبحار :
انه لا خلاف فيه ، وفي كشف اللثام : « قد يظهر من المراسم والغنية والكافي أنه
يتعين كونها الأخيرة ، وربما نسب الى المبسوط أيضاً » وعن البهائي في حواشي الاثنى
عشرية ، والجزائري والكاشاني في الوافي ، والمفاتيح ، والبحراني في الحدائق :
الظاهر أنها الأولى.
واستدل له في
الحدائق بصحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ، ثمَّ ابسطهما بسطاً ، ثمَّ
كبر ثلاث تكبيرات » [٢]بتقريب أن الافتتاح إنما يصدق بتكبيرة الإحرام والواقع
قبلها من التكبيرات ـ بناء على ما زعموه ـ ليس من الافتتاح في شيء. وفيه : أن
ظاهر الصحيحة ـ بقرينة جعل الجزاء رفع الكفين ، وبسطهما ، والتكبيرات الثلاث ،
والأدعية ، وبقية التكبيرات السبع ـ أن المراد : إذا أردت الافتتاح ، وحينئذ يكون
ما ذكر بعده بياناً لما به الافتتاح فتكون ظاهرة في وقوع الافتتاح بتمام التكبيرات
السبع ، فإن أمكن الأخذ به تعين ما حكي عن والد المجلسي (ره) : من كون الجميع
تكبيرات الافتتاح ، وإلا كانت الرواية خالية عن التعرض لتعيين تكبيرة الإحرام ،
وأنها الاولى
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 71