بالجميع واحد حاصل
من الأمر بالصلاة ، فمع فرض تعذر الإتيان بها كما هي اختياراً وجب الانتقال الى
بدلها الاضطراري ، ولما كان متعدداً ـ ضرورة كونه إما القيام وحده ، أو الجلوس مع
استيفاء باقي الأفعال ـ وجب الترجيح بمرجح شرعي ، ولعل الأهمية ونحوها منه ، وأنها
أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت ، ومع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما يدل على
الاعتداد به يتجه التخيير ، كما احتمله في كشف اللثام هنا تبعاً للمحكي عن المحقق
الثاني ». ثمَّ حكى عبارة جامع المقاصد الظاهرة في تردده في التخيير وترجيح
الجلوس. ثمَّ قال : « والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقديم الجلوس
قوياً ».
أقول : لا ينبغي
التأمل في أنه لو استفيد من نصوص الباب ـ مثل صحيح
أبي حمزة : « الصحيح يصلي قائماً » [١] ، وصحيح جميل : « إذا قوي فليقم » [٢] ، ونحوهما ـ : أن القدرة شرط شرعي لوجوب القيام والركوع
والسجود وغيرها من الأجزاء الاختيارية ، وجب تقديم السابق على اللاحق وإن كان
اللاحق أهم ، لحصول القدرة على السابق في حاله ، فيثبت وجوبه ، ولا يزاحم بوجوب
اللاحق ، لعدم وجوب إبقاء القدرة عليه الى زمان فعله ، لأن الوجوب المشروط لا
يقتضي حفظ شرطه ، فاذا لم يجب شرعاً ولا عقلا إبقاء القدرة إلى زمان فعل الثاني لم
يكن للمكلف عذر في ترك الأول والانتقال الى بدله لحصول شرط وجوبه ، فتركه معصية له
جزماً. وإن لم يستفد من النصوص المذكورة شرطية القدرة للوجوب شرعاً لعدم دخلها في
ملاكه بل كانت شرطاً عقلياً لتنجز التكليف بالجزء لا غير جاء الإشكال ، لأن
التكليف بالجزء الأول يقتضي صرف قدرة