الميسور لإثباته.
نعم يشكل الحال في الجلوس الواجب بين السجدتين ، فان مقتضى القاعدة المذكورة وجوبه
حال تعذر السجود وبدلية الإيماء. وسقوط السجود بالتعذر لا يقتضي سقوطه ، لكن لم
أقف على من تعرض له ولعل نظر القائل بوجوب الجلوس اليه لا الى الجلوس حال السجود.
فتأمل.
[١] تقدم الكلام
فيه.
[٢] اختار في
الجواهر في أول كلامه تعين الأول ، حاكياً عن بعض التصريح به ، مستظهراً من آخر
انه المشهور بل المتفق عليه ، حاكياً عن الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه ،
لاشتراط الجلوس بتعذر القيام في النصوص ، ولأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب ، فيراعي
كل جزء حال الخطاب به بالنسبة اليه وبدله ، ثمَّ الجزء الثاني ، وهكذا الى تمام
الصلاة. ولما كان القيام أول أفعالها وجب الإتيان به مع القدرة عليه ، فاذا جاء
وقت الركوع والسجود خوطب بهما ، فان استطاع ، وإلا فبدلهما ، ثمَّ قال : « ويحتمل
ـ كما مال إليه في كشف اللثام ـ تقديم الجلوس والإتيان بالركوع والسجود » بل قال :
« وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده ، ولعله لأنهما أهم من القيام ، خصوصاً بعد
أن ورد : « أن الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » [١] ، « وأن أول
الصلاة الركوع » [٢] ونحو ذلك. ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مترتبة في الوقوع
إلا أن الخطاب
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الركوع ، حديث : ١ والحديث منقول ـ هنا ـ بالمعنى