الصلاتين إذا لم
يكن بينهما تطوع ، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع [١]. نعم لو كان
المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم الاكتفاء به.
والتحقيق : أن
نصوص التفريق المذكورة ـ عدا رواية ابن سنان المتقدمة عن الذكرى ـ وكذلك النصوص
الكثيرة التي عقد لها في الوسائل بابين : باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد
جماعة وفرادى لعذر [٢] ، وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضاً [٣] ، فإنها بأجمعها
تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر ولغير عذر ، بل لمجرد التوسيع على
الأمة ، لكن لا من حيث كونه جمعاً يقابل التفريق ، بل من حيث كونه إيقاعاً للصلاة
الثانية قبل وقت فضيلتها. ( وبالجملة ) : مفهوم الجمع مقابل التفريق ، غير مفهوم
التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول ،
فمن شرع في الصلاة الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت
الفضيلة للثانية فشرع فيها ، كان مؤدياً للأفضل ، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم
يفرق بينهما ، فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل
بين الصلاتين.
ومن ذلك تعرف أنه
بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال ـ كما اختاره المصنف (ره) ـ لا مجال للحكم
باستحباب التفريق في الظهرين بهذا المعنى ، ولا بد له من حمل النصوص المذكورة على
المعنى الأول.