نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 99
( مسألة ٨ ) : قد
عرفت أن للعشاء [١] وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من
الطرفين وذكروا : أن العصر أيضاً كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ،
ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال.
نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل [٢].
( مسألة ٩ ) :
يستحب التعجيل في الصلاة [٣] في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء ، بل كلما هو أقرب
إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة [٤] أو نحوه.
كما أنه بناء على
تأخر فضيلة العصر يمكن حمل رواية ابن سنان المتقدمة على المعنى الثاني. لكنه بعيد.
فيكون استحباب التفريق غير استحباب المحافظة على وقت الفضيلة.
[١] قد تقدم
الكلام في هذه المسألة والمسألة اللاحقة. فراجع.
[٢] كون الأحوط
ذلك غير ظاهر ، لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب
في مقام الجمع بين النصوص ، فان انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة.
[٣] قد تقدم ما
يدل على ذلك في مبحث وقت الفضيلة للعصر. وقد عقد في الوسائل ، باب استحباب الصلاة
في أول الوقت [١] ، وذكر فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل ، ذكرنا
بعضها في المبحث المتقدم.
[٤] كما سيأتي
وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي.