responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 94

بينهما [١] ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات [٢] ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ، ونحو ذلك.

( مسألة ٤ ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر [٣] ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر [٤] وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء [٥]. وفي السفر‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت وجهه ، كما عرفت وجه تعيين الظهر.

[٢] يعرف حكم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال أو قبل الغروب ، أو فيما بينهما مما سبق. وكذا حكم ما لو بلغ الصبي أول الوقت أو في الأثناء ثمَّ جن أو مات. فلاحظ وتأمل.

[٣] قد عرفت سابقاً أنه يكفي في إثبات ما ذكر كون أداء الظهر من قبيل سائر الشرائط المعتبرة في العصر التي يجب مزاحمتها بها عند إمكان ركعة منها. لكنه لا يخلو من تأمل ، لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق. فالعمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر ، وبين فعل العصر بتمامها في الوقت ، والأول أهم فيجب.

[٤] ولو قلنا بالاشتراك ، لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص بعد حملها على الاشتراك.

[٥] لأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء ، وفعلها قضاء ليس شرطاً في صحة العشاء ، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب ، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست