نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 95
إذا بقي أربع
ركعات قدم المغرب [١] ، وإذا بقي أقل قدم العشاء [٢]. ويجب المبادرة إلى المغرب
بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء [٣] ، وإن
كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
( مسألة ٥ ) : لا
يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [٤]. ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية
الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها ، لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع
ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ، ثمَّ تذكر أنه
ما صلى الظهر ، فإنه يعدل إليها.
[٢] لأن فعل
المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة ، ولا يكون مقدمة لها ، كي يجري فيه ما سبق.
[٣] هذا مبني على
ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائها ، ومع أدائها بوجه صحيح
يكون الوقت مشتركاً بينهما فمع أداء العشاء في الفرض ، يكون مقدار الركعة وقتاً
للمغرب ، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. ومنه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد
يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض وعدم جزمه بكونها
أداء.
[٤] لأن صحة
العدول مطلقاً على خلاف القاعدة ، لأن في انقلاب الصلاة المأتي بها لأمرها إلى
صلاة أخرى غير منوية ، ولا نوى أمرها ، مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن
أمره في العبادات ، فاذا دل عليه دليل في مورد وجب الاقتصار عليه ، والرجوع في
غيره إلى القاعدة المقتضية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 95