responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 90

العدول ، وإلا ـ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ـ بطلت [١] وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ‌ لقوله (ع) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح [٢] ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان

______________________________________________________

صلاته بعد المغرب. فقال (ع) : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » [١]. وما فيه من حكم نسيان المغرب مطروح ، لضعفه في نفسه ، ومعارضته لما سبق ، وهجره عند الأصحاب فلا بد من تأويله إن أمكن ، أو إيكال معرفة المراد منه إلى قائله (ع) كما أمرنا بذلك [٢].

[١] كما هو ظاهر الجواهر ـ في مبحث قضاء الصلوات ـ لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ. وفيه : أن النصوص المتقدمة وإن كانت مختصة بما ذكر ، لكن حديث : « لا تعاد الصلاة » شامل لصورة الذكر في الأثناء ، ولا مانع من التعويل عليه. ويأتي في المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله ، وإن كان في بعض أدلته عليها نظر.

[٢] وهو بعض ما اشتمل عليه صحيح زرارة السابق عن أبي جعفر عليه‌السلام : « قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمَّ صل العصر فإنما هي أربع مكان‌


[١] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام القضاء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست