نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 90
العدول ، وإلا ـ كما
إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ـ بطلت [١] وإن كان الأحوط الإتمام
والإعادة بعد الإتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر
المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله
(ع) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح [٢] ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد
ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان
صلاته بعد المغرب.
فقال (ع) : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » [١]. وما فيه من حكم
نسيان المغرب مطروح ، لضعفه في نفسه ، ومعارضته لما سبق ، وهجره عند الأصحاب فلا
بد من تأويله إن أمكن ، أو إيكال معرفة المراد منه إلى قائله (ع) كما أمرنا بذلك [٢].
[١] كما هو ظاهر
الجواهر ـ في مبحث قضاء الصلوات ـ لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ.
وفيه : أن النصوص المتقدمة وإن كانت مختصة بما ذكر ، لكن حديث : «
لا تعاد الصلاة » شامل لصورة الذكر
في الأثناء ، ولا مانع من التعويل عليه. ويأتي في المسألة السادسة من ختام خلل
الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله ،
وإن كان في بعض أدلته عليها نظر.
[٢] وهو بعض ما
اشتمل عليه صحيح زرارة السابق
عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : إذا
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى
ثمَّ صل العصر فإنما هي أربع مكان