[١] إذ ليس الفائت
إلا الترتيب وليس هو بشرط مع السهو ، لإطلاق حديث
: « لا تعاد الصلاة ». وعن كشف اللثام :
الإجماع على عدم قدح مخالفة الترتيب نسياناً.
[٢] وجوباً
إجماعاً كما عن حاشية الإرشاد للمحقق الثاني وغيرها ، ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ
: « وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في
صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثمَّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم
فصل العصر .. إلى أن قال : وإن
كنت ذكرتها ـ يعني : المغرب ـ وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في
الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلم ثمَّ قم فصل العشاء الآخرة » [١] ، وحسن
الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمَّ
قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى. قال (ع) : فليجعلها
الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » [٢] ، وخبر
الحسن بن زياد الصيقل قال : « سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. قال (ع) : فليجعلها
الأولى وليستأنف العصر. قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثمَّ ذكر.
قال (ع) فليتم صلاته ثمَّ ليقض بعد المغرب. قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي
الظهر ثمَّ ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثمَّ يستأنف ، وقلت لهذا : يتم