أبا عبد الله (ع) عن
التطوع بالليل والنهار. فقال (ع) : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند
الزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل
العتمة ركعتان ، وفي السحر ثمان .. » [١] ويطابقه خبر يحيى
بن حبيب المتقدم وغيره ، وفي بعضها : أنها سبع وعشرون ، بإسقاط ركعتين من نافلة
المغرب مع ذلك ، كصحيح زرارة
: « قلت لأبي جعفر (ع) : إني رجل تاجر
أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (ع) : تصلي
ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا
عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ـ منها
الوتر ومنها ركعتا الفجر ـ وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع
وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذه ليس بكافر ، ولكنها معصية ،
لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه » [٢].
هذا ولكنه لا مجال
للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الإجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على
اختلاف مراتب الفضل ـ كما عن جماعة ـ أو على الجعل الأولي والثانوي ـ كما يشير
اليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر ـ ، أو على اختلاف الجهات المزاحمة
العرضية ـ كما يشير إليه خبر
عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع). قال في حديث طويل : «
وعليك بالصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت
مكة ثمَّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 9