نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 10
ثمان ركعات [١]
قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
من جلوس تُعدان بركعة [٢] ، ويجوز فيهما القيام [٣] بل هو الأفضل [٤]
الإحدى وخمسين ،
والإهلال بالتمتع إلى الحج ، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان
وتصاريف لذلك ، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده » [١] أو على غير ذلك. والله سبحانه أعلم.
[١] بهذا الترتيب
استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت.
[٢] ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) :
« قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها
ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة » [٢] ، وفي حسن البزنطي عن أبي الحسن (ع) : «
وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[٣] كما عن جماعة
التصريح به ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)
: « وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما
مائة آية ، قائماً أو قاعداً والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين » [٤]. وفي خبر الحرث بن المغيرة : «
وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم » [٥].
[٤] كما عن الروض
ويقتضيه موثق سليمان ، بل ظاهر خبر الحرث
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٦.
[٥] الوسائل باب :
١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 10