ومنها : مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك قلت : لا. قال (ع) : لأن
المشرق مطل على المغرب هكذا ـ ورفع يمينه فوق يساره ـ فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة
من هاهنا » [١] فان ظهور صدره في
إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لإنكاره. وكذا التعليل ،
إذ الذي يصح أن يكون علة لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلك المرتبة لا غير. ومثله مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد
الله (ع) : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من
الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة
الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » [٢].
ومنها : خبر أبان : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أي ساعة كان رسول الله (ص) يوتر؟ فقال (ع) : على مثل مغيب
الشمس إلى صلاة المغرب » [٣]. وفيه : أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة
فصل الصلاة عن المغيب غالباً بالسعي الى المسجد والأذان والإقامة ولا يدل على تأخر
وقتها عن المغيب.
ومنها : مصحح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) :
« سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (ع) : إن الله
تعالى يقول ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى
كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي )
وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق