الزوال الاتفاق
على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فتكون العلامة المذكورة مرجعاً
عند الشك في غروبها عن الأفق ، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك ،
فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر وإن لم تذهب الحمرة ، فيكون مراد
المخالف الاكتفاء في ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر وإن احتمل ذلك. لكن ليس
مرادهم ذلك ، بل تحديد الغروب بذهاب الحمرة ، فيكون المراد من غروب الشمس وصولها
تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة ، كما يظهر بأدنى تأمل في كلماتهم. وفي
المدارك عن المبسوط والاستبصار وعلل الشرائع والاحكام وابن الجنيد والمرتضى في بعض
مسائله : « انه يعلم باستتار القرص وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما ».
وحكي عن المنتقى والاثنا عشرية وشرحها. وفي المدارك : انه لا يخلو من قوة. وعن
ظاهر حاشيتها والوافي والبحار والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الحبل المتين : نفي
البعد عنه. ونسب الى معتمد النراقي أيضاً ، بل عنه نسبته الى أكثر الطبقة الثالثة
، وربما نسب الى غيرهم أيضاً.
واستدل للأول
بأخبار كثيرة :
منها : مصحح بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) : «
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت من شرق الأرض وغربها »
[١]. وفيه : أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي ، إذ لا ترتب للجزاء
على الشرط ، بل بلحاظ الوجود العلمي ، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا
يقتضي اقترانهما حدوثاً ، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول :
« إذا استطعمك