قال : « سألته عن
صلاة الظهر. فقال (ع) : إذا كان الفيء ذراعاً. قلت : ذراعاً من أي
شيء؟ قال (ع) : ذراعاً من فيئك. قلت : فالعصر. قال (ع) الشطر من ذلك. قلت : هذا
شبر. قال (ع) : وليس شبر كثيراً » [١] ، ورواية ذريح عن
أبي عبد الله (ع) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم
والقدمين أحب إليه (ع) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام [٢] ، وروايته الأخرى : «
متى أصلي الظهر؟ فقال (ع) : صل الزوال ثمانية ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتك طالت أو
قصرت ثمَّ صل العصر » [٣]. ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل ـ في باب استحباب
الصلاة في أول وقتها [٤] وما بعده من الأبواب ـ بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى
الصلاة في أول وقتها [٥] ، والمسارعة إلى المغفرة ، والمسابقة إلى الخيرات ، مما هو
آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك : « ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا
يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة ، ويؤيده الروايات
المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال : وذهب جمع من الأصحاب إلى
استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح
بذلك المفيد في المقنعة .. إلى أن قال : إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة
بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع ». وفي البحار استظهر حمل
أخبار المثل