responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 548

كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة [١]. بل الاكتفاء‌

______________________________________________________

يكبر واحدة واحدة في الأذان. فقلت له (ع) : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال (ع) : لا بأس إذا كنت مستعجلا » [١]. لكن لم يتعرض فيه للإقامة ، بل ولا لغير التكبير ، إلا أن يكون المراد من التكبير تمام الفصول بقرينة قوله : « واحدة واحدة » ، لأن التكرار في الوحدة لا يكون إلا بلحاظ الفصول غير التكبير. فتأمل.

[١] ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) : « يجزئ في السفر إقامة بغير أذان » [٢]. وصحيحه الآخر : « يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة » [٣]. ومرسل بريد مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سمعته يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحداً واحداً » [٤]. ومنه يستفاد أن الاقتصار على الإقامة أفضل من فعل الأذان والإقامة فصلا فصلا. بل منه يظهر أيضاً حكم الاستعجال بناء على مشروعية إفراد الفصول منهما معاً فيه. مضافاً إلى خبر أبي بصير المتقدم : « إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزؤك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات » [٥] لكنه مختص بغير الفجر والمغرب.


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧. وتقدم في البحث عن استحباب الأذان في صدر هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست