responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 547

عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين [١]. وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله [٢]. ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما [٣] ،

______________________________________________________

في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح ابن سنان المذكور.

[١] كما في مرسل الفقيه المتقدم‌. وفي صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : النساء عليهن أذان؟ فقال (ع) : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [١].

[٢] كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » [٢]. بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.

[٣] كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » [٣]. ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي ، وخبر نعمان الرازي : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤] وصحيح أبي عبيدة : « رأيت أبا جعفر (ع)


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست