نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 547
عن الأذان
بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين [١]. وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله
إلا الله وأن محمد عبده ورسوله [٢]. ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل
فصل منهما [٣] ،
في المتن من
اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح ابن سنان المذكور.
[١] كما في مرسل
الفقيه المتقدم. وفي
صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : النساء عليهن
أذان؟ فقال (ع) : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » [١].
[٢] كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : « سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول : إقامة المرأة أن
تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » [٢]. بل قد يظهر من
المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.
[٣] كما عن جماعة
من الأصحاب التصريح به ، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : الأذان
يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » [٣]. ولعل ذيله قرينة
على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي ، وخبر نعمان الرازي : « سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام
يقول : يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٤] وصحيح أبي عبيدة : «
رأيت أبا جعفر (ع)
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 547