به جماعة القوم
ليجمعهم لم يكن به بأس » [١]. وفي
صحيح زرارة : « قال لي أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : «
إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح. مكان : الصلاة خير من النوم » [٢]. ومن الأول يظهر
عموم الحكم للشهادة ، ولا يختص بما ذكر في المتن.
[١] لا إشكال
ظاهراً في مشروعية الأذان والإقامة للنساء. وعن المدارك وفي الحدائق : دعوى
الإجماع عليه. وعن الذكرى : نسبته إلى علمائنا وعن كشف اللثام : الظاهر أنه
اتفاقي. وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة. ويشهد له صحيح ابن سنان : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (ع) : حسن إن فعلت ، وإن لم
تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) » [٣] وفي مرسل الفقيه : « قال الصادق عليهالسلام : ليس
على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، ويكفيها الشهادتان ، ولكن إذا
أذنت وأقامت فهو أفضل » [٤]. وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا إقامة عليها ، مثل
صحيح جميل بن دراج
قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة أعليها
أذان وإقامة؟ فقال (ع) : لا » [٥]. ومثله خبر جابر [٦] ، وخبر وصية النبي (ص) لعلي (ع) [٧]. ويشهد لما
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٦] مستدرك
الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٧] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 546