ما روي من الشاذ
من قول : ( إن علياً ولي الله ) و ( أن محمداً وآله خير البرية ) فمما لا يعول
عليه ». ونحوه كلام غيرهم. والظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص ،
ولعله أيضاً مراد غيره.
لكن هذا المقدار
لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ، ومجرد الشهادة بكذب
الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس
بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في
خبر الاحتجاج : « إذا قال أحدكم :
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله. فليقل : علي أمير المؤمنين » [١]. بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز إلى
التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً ، لكن لا بعنوان
الجزئية من الأذان. ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة
بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم
بورود الأخبار بها ، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن
الصادق (ع) وما في الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر.
[١] اتفاقاً كما
في المختلف وظاهر غيره ، لموثق
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن
مؤذناً أعاد في الشهادة ، أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح ، المرتين والثلاث
وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد
[١] رواه في
الاحتجاج عن القاسم عن معاوية عن الصادق (ع) في طي احتجاجات علي (ع) مع المهاجرين
والأنصار في ذيل تفصيل ما كتب على العرش وغيره صفحة : ٧٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 545