أو ملكان ، أو ملك
، وفي بعضها قال (ع) : «
اغتنم الصفين » ، فإنها ظاهرة أو
صريحة في كون فوات الأذان لا يوجب إلا فوات بعض مراتب كمال الصلاة. نعم في خبر أبي بصير عن أحدهما (ع) : «
أيجزئ أذان واحد؟ قال (ع) : إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك
تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزؤك إقامة ، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن
فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات » [١] ، وفي
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) «
يجزؤك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » [٢] ، وفي
صحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : «
أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن » [٣] ، وفي
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل فيقول له : تصلي جماعة؟ هل يجوز أن
يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ فقال (ع) : لا ولكن يؤذن ويقيم » [٤]. وعلى هذه النصوص
عول القائلون باعتباره في الجماعة مع الإقامة. مع أنه مقتضى أصالة الاحتياط في كل
ما يحتمل دخله في الجماعة ، لعدم الإطلاق الصالح لنفي الشك في الشرطية كما سيأتي
في محله إن شاء الله تعالى.
وفيه : أن ظاهر
الأول السؤال عن أجزاء الإقامة عن الأذان والإقامة وحينئذ فالجواب بعدم الاجزاء
إنما يقتضي الوجوب لو كان وجوب الأذان
[١] الوسائل باب :
٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١ وذيله في باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة
حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 527