والإقامة مطلقاً.
وعن الجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكتاب أحكام النساء
للمفيد (ره) : أنهما واجبان على الرجال في الجماعة. وعن القاضي : نسبته إلى
الأكثر. وعن الغنية والكافي والإصباح : إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد
بكونه على الرجال. وعن الشيخ (ره) ما نصه : « متى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة
لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ». وعن جمل السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد
: وجوب الإقامة في الصلوات مطلقاً. أما الأذان : فعن الأولين : اختصاص وجوبه
بالصبح والمغرب. وعن الأخير : ذلك أيضاً على الرجال خاصة. هذا ما عثرت عليه من
الأقوال. وأما القول بوجوبهما مطلقاً ـ كما يظهر من المتن ـ فغير ظاهر ، ولعل
مراده الوجوب في الجملة وما بعده تفصيل له. نعم قال في المختلف : « القول باستحباب
الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خارق للإجماع وخرق الإجماع باطل ». ومقتضاه
عدم الفصل بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب ، فمن قال بوجوب الإقامة لزمه
القول بوجوب الأذان وإلا لزم خرق الإجماع. فلاحظ.
[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له من النصوص [١] ما تضمن أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة
، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد ، أو ملكان عن يمينه وشماله ،
[١] راجع الوسائل
باب : ٤ من أبواب الأذان والإقامة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 526