نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 514
( مسألة ٢٨ ) :
إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء
عليه [١] ، وإن كان قبله جر جبهته [٢] إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة [٣] ،
وفي الضيق أتم على ما تقدم [٤] إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
مسألة وجوب
الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار ، والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل
البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار ، ونصوص المقام من هذا القبيل ، بل هي كالصريحة
فيه ، لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر ، وحمل النصوص على آخر
الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال
لارتكابه ، فلاحظ.
[١] هذا ـ بناء
على ما يظهر منهم الإجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات
السجود ـ ظاهر ، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس ، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع
الرأس ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها ، ولأجل
أن حديث : «
لا تعاد الصلاة » [١] شامل للبعض
والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة
السجود ، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن
شاء الله تعالى ،
[٢] لبقاء المحل.
[٣] لوجوب الصلاة
التامة.
[٤] يعني : من
الانتقال إلى البدل الاضطراري ، وإن لم يمكن سقط