responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 514

( مسألة ٢٨ ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شي‌ء عليه [١] ، وإن كان قبله جر جبهته [٢] إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة [٣] ، وفي الضيق أتم على ما تقدم [٤] إن أمكن ، وإلا اكتفى به.

______________________________________________________

مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار ، والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار ، ونصوص المقام من هذا القبيل ، بل هي كالصريحة فيه ، لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر ، وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال لارتكابه ، فلاحظ.

[١] هذا ـ بناء على ما يظهر منهم الإجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ـ ظاهر ، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس ، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها ، ولأجل أن حديث : « لا تعاد الصلاة » [١] شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود ، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى ،

[٢] لبقاء المحل.

[٣] لوجوب الصلاة التامة.

[٤] يعني : من الانتقال إلى البدل الاضطراري ، وإن لم يمكن سقط‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست