نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 513
( مسألة ٢٧ ) :
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [١] ،
وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
فقال (ع) : السبحة
التي من طين قبر الحسين (ع) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح » [١]. ثمَّ إن الخبر
الأول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر [٢] : أنه كتب إلى
صاحب الزمان (ع). ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (ع) ، وإن كان المشهور أنه من
ألقاب الكاظم (ع).
[١] إذا فقد ما
يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر
، وأخرى : لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول : لا يجوز
إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. وما
يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في
خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يؤذيه حر
الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو
كتاناً؟ قال (ع) : إذا كان مضطراً فليفعل » [٣]. وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما
مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها ، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى
الثاني : تكون المسألة من صغريات