responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 513

( مسألة ٢٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [١] ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

______________________________________________________

فقال (ع) : السبحة التي من طين قبر الحسين (ع) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح » [١]. ثمَّ إن الخبر الأول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر [٢] : أنه كتب إلى صاحب الزمان (ع). ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (ع) ، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (ع).

[١] إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة : يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر ، وأخرى : لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول : لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال (ع) : إذا كان مضطراً فليفعل » [٣]. وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها ، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى الثاني : تكون المسألة من صغريات‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التعقيب حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب المزار ملحق الحديث الأول.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست