responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 499

( مسألة ١٢ ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة.

( مسألة ١٣ ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [١].

( مسألة ١٤ ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة [٢] أصلا كالحنظل ونحوه.

______________________________________________________

وإن كان يقتضيه ، إلا أنه يقتضي أيضاً الاكتفاء بالواحد والاثنين من الناس ، اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله ، ولا سيما مع ندرة ما لا يكون كذلك من النباتات. فتأمل جيداً.

[١] لأن الظاهر مما أكل ـ ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام ونحوه ـ أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أولا.

[٢] كما يقتضيه النص والإجماع المتقدمان. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : أسجد على الزفت ـ يعني : القير ـ؟ فقال (ع) : لا ، ولا على الثوب الكرفس ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش » [١]. وصحيح ابن مسلم : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » [٢]. ونحوهما المرسل عن تحف العقول [٣]. وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للإجماع.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست