وإن كان يقتضيه ،
إلا أنه يقتضي أيضاً الاكتفاء بالواحد والاثنين من الناس ، اللهم إلا أن يدعى
الانصراف عن مثله ، ولا سيما مع ندرة ما لا يكون كذلك من النباتات. فتأمل جيداً.
[١] لأن الظاهر
مما أكل ـ ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام
ونحوه ـ أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أولا.
[٢] كما يقتضيه
النص والإجماع المتقدمان. نعم في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له :
أسجد على الزفت ـ يعني : القير ـ؟ فقال (ع) : لا ، ولا على الثوب الكرفس ، ولا على
الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ،
ولا على شيء من الرياش » [١]. وصحيح
ابن مسلم : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة
وكل نبات إلا الثمرة » [٢]. ونحوهما المرسل عن تحف العقول [٣]. وإطلاق الثمرة
فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للإجماع.
[١] الوسائل باب :
٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 499