[١] بناء على ما
استظهرناه من اعتبار الاستعداد الذاتي فالمدار في جواز السجود وعدمه على فقدان
الاستعداد ووجدانه ، فان فقد جاز وإن وجد لم يجز ، سواء أكان مأكولا دائماً أم في
وقت أم لم يكن مأكولا أصلا. وكذا بناء على اعتبار إعداد الناس إياه للأكل يكون
المدار عليه ، وحينئذ ففي الوقت الذي لا يؤكل فيه إن كان فاقداً للاعداد لبعد
الوقت جداً جاز السجود عليه ، وإن كان واجداً له لقرب الوقت امتنع السجود عليه ،
فإطلاق المنع ـ كما في المتن ـ غير ظاهر على كل حال.
[٢] بناء على
اعتبار الاستعداد يمتنع فرض اختلاف البلدان فيه لامتناع اختلاف مذاق النوع
الإنساني في الاستعداد المذكور. نعم يمكن اختلاف الناس في إدراك ذلك الاستعداد
لأوهام تقليدية أو عادات جارية ، فترى قوماً لا يرون الجراد واجداً لوصف المأكولية
، وآخرين يرون الترياك واجداً له ، وهذا الاختلاف لا اعتبار به ، لأنه ناشئ عن
أمور زائدة عن ملاحظة الذات ، والعبرة بأن يعرض الشيء على الآكل مع جهله به وعدم
أكله له قبل ذلك كي لا يتأثر بتقليد غيره ولا بعادة جارية له ، فان حكم بأنه مأكول
أو لا مأكول جرى حكم المنع والجواز ، كما أشرنا إليه سابقاً. نعم بناء على اعتبار
الاعداد يمكن فرض اختلاف البلدان. لكن في الاكتفاء بإعداد بعض البلدان إشكالا ،
وإن حكي عن جماعة كثيرة أنه لو أكل شائعاً في قطر دون غيره عم التحريم ، والتمسك
بإطلاق ما أكل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 498