ذهباً. نعم يتم
ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى جزءاً من اللب ، وإن حكي
عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والسرائر والموجز : جواز السجود على الحنطة
والشعير ، لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة ، والسجود واقع
عليه. لكنه ضعيف.
[١] لعموم جواز
السجود على ما لا يؤكل ، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال ، لأن ذلك
المنع ليس تخصيصاً لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص ،
وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود على المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً في
تلك المسألة غير ظاهر.
[٢] لعدم إعدادها
للأكل ولا استعدادها له ، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيراً ، لعدم كونها
مقصودة بالأكل أصالة ، فلاحظ.
[٣] وجهه ظاهر مما
سبق.
[٤] بناء على ما
عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه. بل يشكل الحكم مع
اليبس ، لأنه من الطوارئ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 497