هذا كله فالمراد
من الخلف في صحيح الحميري : خط الخلف ، والصلاة الى جانب الرأس منه أفضل من الصلاة
على بقيته.
والمحكي عن
المشهور : كراهة استقبال القبر. وعن المفيد والحلبي : المنع عنه. لكن ظاهر ما عرفت
من النصوص العدم ، غاية الأمر أن الصلاة عند الرأس أفضل. وكذا رواية أبي اليسع في قبر الحسين (ع) : «
أجعله قبلة إذا صليت؟ قال (ع) : تنح هكذا ناحية » [١]. وكأن منشأ المنع
ما ورد من النهي عن اتخاذ القبر قبلة ، وفي
صحيح زرارة : « فإن رسول الله (ص) نهى عن ذلك ، وقال (ص)
: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً » [٢]. لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعبة الشريفة ، لا مجرد
جعل المصلي له أمامه. وأما الكراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوى الجماعة بناء على
التسامح في أدلة السنن. والله سبحانه أعلم.
[١] لكون الأمور
المذكورة معدودة من توابع القبر فهي كثياب المصلي المعدودة من توابعه ، والجميع
مشمولة لإطلاق النص والفتوى. نعم إذا كان الحائل مستقلا ـ كجدار أو ستار ـ كان
خارجاً عن النصوص ، ولا سيما بملاحظة كون العلة فيه ـ ارتكازاً ـ هو التأدب غير
الحاصل منافيه مع الحائل على النحو المذكور.
[٢] هذا ليس شرطاً
زائداً على شرطية طهارة البدن واللباس كما هو ظاهر.