responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 468

وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته [١] وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجي‌ء في باب السجدة [٢].

( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد [٣] بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له‌

______________________________________________________

[١] سيجي‌ء إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود.

[٢] ويجي‌ء إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه.

[٣] نسب المنع الى أكثر المتقدمين ، والى الشيخين وأتباعهما ، والى أكثر علمائنا ، والى المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه ، لصحيح إدريس بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنباً ( جنبه خ ل ). فقال (ع) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » [١] ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره. فقال (ع) : لا بأس إذا كانت لا تصلي » [٢] ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال (ع) : لا ، ولكن يصلي الرجل‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست