نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 462
في المسبعة ، أو
نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
( الخامس ) : أن
لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه [١] كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا
على قبر المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.
( السادس ) : أن
يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي [٢] ، فلا تجوز الصلاة في بيت
سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع
والسجود على الوجه المعتبر. نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر
الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على
الركوع والسجود إلا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ،
فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
[١] هذا أيضاً
مبني على كون الوقوف على شيء من واجبات الصلاة ، أما إذا كان من شرائطها فلا
مقتضي لاعتبار الشرط المذكور ، لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في
أجزائها لا غير ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين.
[٢] هذا ليس شرطاً
في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر.
[٣] المحكي عن
البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم على قبر أحد
الأئمة (ع). ومستندهم في ذلك صحيح
محمد ابن عبد الله الحميري : « كتبت إلى
الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 462