نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 461
( الثالث ) : أن لا
يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة [١] كالصلاة في
الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع
عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط. نعم لا يضر مجرد
احتمال عروض المبطل.
( الرابع ) : أن
لا يكون مما يحرم البقاء فيه [٢] كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو
الحائط المنهدم ، أو
[١] كأنه لوجوب
النية الجزمية ، وتوضيح ذلك : أن إرادة الصلاة لما كانت متعلقة بالصلاة التامة ،
والصلاة الناقصة ليست مرادة ، فمع كون الصلاة في معرض النقصان تكون الإرادة لها
غير فعلية ، بل معلقة على تقدير عدم عروض المبطل ، ويعتبر في صحة العبادة الإرادة
الفعلية. نعم إذا كان احتمال النقصان غير معتد به عند العقلاء لكونه ضعيفاً لم يكن
منافياً لتحقق الإرادة الفعلية. وفيه : أولا : أنه مع وجود التقدير المعلق عليه
الإرادة واقعاً تكون فعلية وإلا كان خلفاً. وثانياً : أنه لا دليل على اعتبار
الإرادة الفعلية في حصول التعبد عند العقلاء ، فكما تكفي الإرادة الفعلية في حصوله
تكفي الإرادة الاحتمالية التقديرية فيه كما في جميع موارد الاحتياط. ودعوى أن
الاكتفاء بها إنما يكون في ظرف امتناع الإرادة الجزمية ممنوعة جداً ، والرجوع إلى
العقلاء أقوى شاهد عليه ، وقد تقدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار وإن لم يكن عن
اجتهاد أو تقليد ، فالشرط المذكور غير ظاهر.
[٢] هذا الشرط
مبني على أن أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل الأكوان لتتحد مع الكون المحرم ،
ويمتنع التقرب بها ، وقد تقدم الكلام فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 461