نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 45
والعشاء بآخره
كذلك [١]. هذا للمختار. وأما المضطر ـ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال
الاضطرار ـ فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر [٢]. ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل. والأقوى
حمله على إرادة
جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق ، أو على إرادة أن ذلك ـ أعني :
استحباب التأخير ـ بحسب العناوين الأولية لا الثانوية ، وإلا فمقتضاها عدم الفضل
في التأخير إليه ـ كما يقتضيه الشرط ـ بل الفضل في التقديم ، كما يشهد به. مواظبته
(ص) على ذلك. ومرسلة
الكليني ـ بعد أن روى عن أبي بصير أنه إلى ثلث الليل ـ قال : « وروي
الى ربع الليل » [١] المحمول على الفضل
جزماً ، فيكون للعشاء ثلاثة أوقات ربع الليل ، وثلثه ، ونصفه. والله سبحانه أعلم.
[١] الكلام هنا هو
الكلام في الظهرين قولا ، وقائلا ، ودليلا ، فقد ورد في مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد
هناك ، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد ،
فلاحظ.
[٢] كما عن
المعتبر. وفي المدارك : انه المعتمد. ويشهد له جملة من النصوص كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر
ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ،
وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس
.. » [٢] ، ونحوه صحيح ابن سنان
المروي في التهذيب [٣]