أو ابن مسكان
المروي في الاستبصار [١] ، وصحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ـ في الحائض ـ : «
وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » [٢] ، ونحوه خبر داود
الدجاجي عن أبي جعفر (ع) [٣] وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ (ع) قال : «
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء » [٤]. والمناقشة في
دلالتها على امتداد الوقت في غير محلها ، ولا سيما ما ورد في الحائض.
والاشكال عليها
بأنها خلاف ما ورد [٥] في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... )[٦] ، وأنها موافقة للعامة ، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن
الصلاة [٧] ، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة
، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. ( سهل الاندفاع ) فان المخالفة
بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. وكذا الموافقة للعامة. وذم
النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت ، ولا سيما لو خص الثاني
بالعذر ، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم. والتعبير بالقضاء في
مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) :