يتصرف فيها بحملها
على إرادة بيان أن سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال ، بل مخرجها المقدار الزائد
على الدين والوصية ، فلا تدل على حكم ، المقدار المساوي لهما ، وأنه باق على ملك
الميت أو موروث للوارث ، فاذا خلت عن التعرض لذلك وجب الرجوع في تعيين حكمه إلى
عموم : « ما ترك الميت فهو لورثته » [١] كما صنعه في الجواهر.
ووجه عدم المنافاة
: أنظاهرالنصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزماني ضرورة بطلانه ، بل الترتيب
بمعنى الترجيح والأهمية ، فيختص بصورة التزاحم ، وهو إنما يكون في خصوص المقدار
المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا
توارث فلا تنافي إرث الزائد على الدين ، ولا وجوب العمل بالوصية فيه. كما أن مقدار
الوصية لا توارث فيه ، فلا تنافي ثبوت التوارث في الزائد عليه.
وبالجملة : لما
كان مفاد النصوص هو الترجيح يختص نفي التوارث فيها بما كان فيه تزاحم ، وهو خصوص
ما كان مساوياً للدين ، وبخصوص الثلث الذي هو مورد وجوب العمل بالوصية ، ولا تعرض
فيها لنفي الإرث في الزائد على الدين والوصية كما لا يخفى. وحملها على تحديد
السهام ـ مع أنه يختص بما ذكر فيه السهام كالآية [٢] ، ولا يجري في
غيره كالنصوص المتقدمة ـ أنه يقتضي اختصاص الإرث بمخرج السهام ، إذ لا إرث لغيره ،
وذلك مناف للبناء على موروثية الجميع. ودعوى إهمالها من هذه الجهة ، وأنها متعرضة
لحكم الزائد ، وأن توارثه على النحو المذكور من التسهيم ، فلا ينافي ثبوت الإرث في
غيره ـ مع أنها خلاف الظاهر ـ
[١] الوسائل باب :
٣ من أبواب الوصايا حديث : ٤ و ١٤ وقد نقله في المتن بالمعنى.