في انتقالها اليه
مع الدين المستوعب ، وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين : (
أحدهما ) : أنها تنتقل ، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها
، وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه ، واختاره في الجواهر. ( وثانيهما ) : أنها لا
تنتقل ، ونُسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الإرشاد وغيرهم ، وعن المسالك
والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر. وقد استدل لكل من القولين بأدلة لا تخلو من خدش أو
منع والأظهر : الأخير.
والعمدة فيه :
النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفن ، والدين ، والوصية ، والميراث ، مثل خبر محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع)
: إن الدين قبل الوصية ، ثمَّ الوصية على
أثر الدين ، ثمَّ الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله » [١] ، وخبر
السكوني : « أول شيء يُبدأ به من المال الكفن ،
ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية ، ثمَّ الميراث » [٢] ، وخبر عباد بن صهيب : «
في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما
يلزمه من الزكاة ، ثمَّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع) : جائز
يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى
يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » [٣]. ونحوها غيرها.
ولا ينافيها
الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصية والدين ، بتوهم : أنها
ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي